الشيخ محمد السند

13

بحوث في القواعد الفقهية

كما يستفاد من صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( ع ) في حديث « سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انّها حامل ؟ فقال : ان أقامت البيّنة على انّه أرخى عليها سترا ثم انكر الولد لاعنها ، ثم أبانت منه فعليه المهر كملا » « 1 » . ومفادها امارية الخلوة على الدخول ، ولا يخفى ان النزاع هنا في أصل الدخول فهو ينكره والأصل معه ، فلا يحرز موضوع قاعدة الفراش لكن الخلوة امارة على الدخول فتحرز موضوع قاعدة الفراش ، ومن ثمّ ينتسب اليه الولد ولا ينفى عنه الّا باللعان . وأما ما ورد من نفي الصداق مع الخلوة من دون وقاع كما في موثق « 2 » يونس قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوَّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبلّ ثم طلقها أيوجب عليه الصداق ؟ قال : « لا الصداق إلّا الوقاع » فلا ينافي ذلك ، فان النفي بحسب الحكم الواقعي لا بحسب النزاع والحكم الظاهري كما هو مفاد موثق زرارة « 3 » أيضاً . ومن ثم قد وردت روايات أخرى على ايجاب المهر والعدّة إذا غلق الباب وأرخى الستر كصحيح الحلبي « 4 » وموثق زرارة « 5 » الآخر وموثق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب اللعان ، الباب 2 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المهور ، باب 55 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب المهور الباب 55 ح 7 و 5 . ( 4 ) نفس الباب 55 ح 2 . ( 5 ) نفس الباب 55 ح 4 .